قانون وصاحبه غايب/ أشرف حلمى

انشغال الرأى العام في مصر بقانون بناء وترميم الكنائس المزمع إصداره الأيام القلية القادمة بعد قيام كل من ممثلى الكنائس والحكومة بالوصول إلى صيغة توافقية إرضاءً للطرف الثالث خلال أكثر من ١٥ جلسة على مدى أيام وشهور منتظرين موافقة مجلس النواب كما نصت المادة ٢٣٥ من الدستور (يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية).
في حقيقة الأمر أن هذا القانون لا يعمل لصالح البلد إنما يعمل على إثارة وإشعال الفتن الطائفية في الوقت الذي إنبطحت فيه الحكومة للسلفيين الزراع السياسي للمؤسسة الوهابية وعجزت فيه أيضًا على تطبيق القانون المدنى في العديد من القضايا الطائفية التي تعمد فيها السلفيون إزلال مسيحيي مصر خاصة في الصعيد برعاية كل من المحافظين وأجهزة الدولة الأمنية والتنفيذية الذين يضربون بالقانون عرض الحائط ويلجئون لجلسات الصلح العرفية بقيادة بيت العيلة والتي راعى فيها قانون بناء الكنائس موافقتها بحسب المادة الثالثة التي تنص على (يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد تسلم طلبه يوم تقديمه).
كما أن القانون المثير للجدل ما هو الإ فتاوى دينية كونة يحتوى على العديد من المصطلحات التي تستخدمها دار الإفتاء في إستحداث فتاويها في صياغة مواد القانون والتي تمثل تعبيرات مطاطية تعتمد على المراوغة في عدم تطبيق القانون مثل (يراعى أن، يجوز، لا يجوز ويعتبر ).
اسم هذا القانون يعتبر تمييزًا عنصريًا طبقا لنص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية أو الإثنية، وفقًا للمادة الثانية والبند الأول « يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرًا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز» علماَ بان مسيحى مصر ليسوا باقلية كما يدعى البعض ومخالفاَ للدستور المصرى كما جاء في المادة ٥٣ التي تنص على (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض).
فمادة الدستور صريحة كما قال السيد عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفال بتخريج عدد من الدفعات العسكرية (لا فرق بين مسلم ومسيحي في مصر ) فلماذا إذن فرق القانون بين المسيحى والمسلم في بناء دار عبادتة ؟ !!!!! بدلًا من إصدار قانون دار العبادة الموحد الذي لا يفرق بين الكنيسة والمسجد.
أليس تعريف الكنيسة في المادة الأولى بالقانون بأنها مكان معد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية للمسيحيين كافية لإعطاء السلفيين حق الاعتداء على بيوت المسيحيين كذلك المبانى الملحقة بالكنائس بحجة إقامتهم الصلاة والتعبد لله مثل صلاة الأجبية التي اعتادها المسيحيون كما يمارس إخوتنا المسلمون أيضاَ في بيتوتهم الصلوات الخمس وكما تعطى السلطات الأمنية أيضًا حجة بالقبض على المسيحيين بتهمة الصلاة في البيوت دون ترخيص كما حدث من قبل مما سيضع القيادات الكنسية في مأذق قانونى عندما يلجأ رجال الدين المسيحى لتفقد شعوبها وإقامة بعض الصلوات الخاصة بالمرضى وتبريك المنازل كذلك إقامة طقس صلاة القنديل أيام الصيام والخطوبات العائلية أو الثالث الخاص بالمنتقلين.
صدور مثل هذا القانون يمثل عارًا على الدولة المصرية بعد ثورتين لاقامة الدولة المدينة التي أسندت القيادات الدينية الكنسية دراسة مواد القانون والتي أغفلت دور المواطن المصرى عامة والقبطى خاصة ورجال القانون المدنى والدستوى والتي قامت هذه القيادات الكنسية من جهتها تجاهل رأى أبنائها المخلصين ذات القامات العلمية والقانونية بالخارج امثال السادة وجدى ثابث أستاذ القانون الدستوري جامعة لاروشيل الفرنسية وعوض شفيق أستاذ القانون الدولى والمحاضر بجامعة جينيف في سويسرا والعديد من المفكرين والمستشارين القانونيين في مصر مما يمثل خرقاَ للائحة المجمع المقدس الخاصة بمجلس الشمامسة ( المجلس الملى العام ) كما نصت المادة ٣٠ ( تشكيل اللجان المتنوعة للاستفادة من طاقات ومواهب وقدرات أبناء الكنيسة في المجالات المختلفة ) كذلك مادة ١٩ (يحق للأباء الكهنة حضور اجتماعات المجلس والمشاركة في إبداء الرأى دون تصويت).
وأخيرًا أليس من حق المسيحيين أن يتطلعوا على نص القانون الكامل بكافة تفاصيلة الداخلية والتصويت عليه قبل عرضة على مجلس الشعب الذي ينبطح معظم نوابه لآراء الحكومة حفاظاَ على مصالحهم الشخصية وكراسيهم البرلمانية وحصانتهم الدبلوماسية على حساب المواطنة.   

CONVERSATION

0 comments:

إرسال تعليق